قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أوت 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أوت 2018.
كلفت السيدة منيرة بن عبد الله، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة إسداء الخدمات بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بالمنستير.
كلفت السيدة منيرة بن عبد الله، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة إسداء الخدمات بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون