قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 جويلية 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 جويلية 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد رشاد بن عثمان، مهندس أول، رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الصحة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد رشاد بن عثمان، مهندس أول، رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون