قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أوت 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أوت 2018.
كلفت السيدة هدى بوالأعراس، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في المعدات والسيارات الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بإدارة الملكية العقارية.
كلفت السيدة هدى بوالأعراس، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في المعدات والسيارات الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون