قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أوت 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أوت 2018.
كلفت السيدة مديحة دمق، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير دراسة إشكالات تنفيذ أحكام المحكمة العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بصفاقس.
كلفت السيدة مديحة دمق، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير دراسة إشكالات تنفيذ أحكام المحكمة العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون