قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الصحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الصحة.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الصحة، المكتبيون المساعدون أو الموثقون المساعدون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الصحة.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح بالوظيفة العمومية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ قائمة في الخدمات،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرارات العقوبات التأديبية التي تم تسليطها خلال الخمس سنوات الأخيرة أو تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي عقوبة تأديبية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الصحة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين وفقا للمقاييس التالية :
* الأقدمية العامة،
* الأقدمية في الرتبة،
* الشهائد العلمية أو المستوى التعليمي،
* الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.
* السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة،
* العدد التقييمي المشار إليه بالفصل 5 أعلاه،
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)،
وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على 50% على الأقل من مجموع النقاط.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة من قبل وزير الصحة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير
عماد الحمامي
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الصحة، المكتبيون المساعدون أو الموثقون المساعدون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الصحة.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح بالوظيفة العمومية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ قائمة في الخدمات،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرارات العقوبات التأديبية التي تم تسليطها خلال الخمس سنوات الأخيرة أو تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي عقوبة تأديبية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الصحة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين وفقا للمقاييس التالية :
* الأقدمية العامة،
* الأقدمية في الرتبة،
* الشهائد العلمية أو المستوى التعليمي،
* الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.
* السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة،
* العدد التقييمي المشار إليه بالفصل 5 أعلاه،
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)،
وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على 50% على الأقل من مجموع النقاط.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة من قبل وزير الصحة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير
عماد الحمامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون