قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 جويلية 2018 يتعلق بتسمية مدير مستشفى محلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 جويلية 2018.
كلف السيد عبد الباقي حويته، متصرف العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بالفوار (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
كلف السيد عبد الباقي حويته، متصرف العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بالفوار (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون