Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 جويلية 2018 يتعلق بتسمية مدير مستشفى محلي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 جويلية 2018.
كلف السيد عبد الباقي حويته، متصرف العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بالفوار (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟