قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أوت 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أوت 2018.
كلفت السيدة عائدة الزغلامي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة دراسة إشكالات تنفيذ أحكام تحيين الرسوم العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بأريانة.
كلفت السيدة عائدة الزغلامي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة دراسة إشكالات تنفيذ أحكام تحيين الرسوم العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون