قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 سبتمبر 2018 يتعلق بإنهاء متفقد جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 سبتمبر 2018.
وضع حد لتسمية الدكتور ناجح بوبكر، طبيب أول للصحة العمومية، بطلب منه، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
وضع حد لتسمية الدكتور ناجح بوبكر، طبيب أول للصحة العمومية، بطلب منه، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون