قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 جويلية 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 جويلية 2018.
كلف السيد لطفي العسكري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الصيدلة بوحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة.
كلف السيد لطفي العسكري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الصيدلة بوحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون