قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 سبتمبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 سبتمبر 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة سلمى بسباس حرم الحمامي، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير القبول بإدارة التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة سلمى بسباس حرم الحمامي، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير القبول بإدارة التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون