قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أوت 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أوت 2018.
كلف السيد حسين حمزة، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام مدير جهوي للملكية العقارية بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 613 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد حسين حمزة، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام مدير جهوي للملكية العقارية بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 613 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون