قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أوت 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أوت 2018.
كلفت الآنسة حسناء الورغمي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة العرائض المتعلقة بتنفيذ الأحكام العقارية بالإدارة العامة للمراقبة بإدارة الملكية العقارية.
كلفت الآنسة حسناء الورغمي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة العرائض المتعلقة بتنفيذ الأحكام العقارية بالإدارة العامة للمراقبة بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون