قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 سبتمبر 2018.
كلفت الدكتورة آمال العيدودي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بسوسة 2 من ولاية سوسة.
كلفت الدكتورة آمال العيدودي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بسوسة 2 من ولاية سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون