قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أوت 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أوت 2018.
كلف السيد منير الفني، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام مدير جهوي للملكية العقارية بنابل 2.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 613 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد منير الفني، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام مدير جهوي للملكية العقارية بنابل 2.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 613 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون