قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أوت 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أوت 2018.
كلفت السيدة بلقيس ثليجاني، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بأريانة.
كلفت السيدة بلقيس ثليجاني، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون