قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدفاع الوطني مؤرخ في 28 سبتمبر 2018.
سمي المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في طب الأسنان الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في طب الأسنان ابتداء من 2 جانفي 2018، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الاختصاص الكلية
إيمان الشعباني التصوير الطبي للفم والأسنان كلية طب الأسنان بالمنستير
إيناس القلال علاج الأسنان التحفظي كلية طب الأسنان بالمنستير
أنيسة بن موسى البدائل الثابتة للأسنان كلية طب الأسنان بالمنستير
هالة جغام علم أنسجة اللثة بعنوان وزارة الدفاع الوطني
سمي المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في طب الأسنان الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في طب الأسنان ابتداء من 2 جانفي 2018، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الاختصاص الكلية
إيمان الشعباني التصوير الطبي للفم والأسنان كلية طب الأسنان بالمنستير
إيناس القلال علاج الأسنان التحفظي كلية طب الأسنان بالمنستير
أنيسة بن موسى البدائل الثابتة للأسنان كلية طب الأسنان بالمنستير
هالة جغام علم أنسجة اللثة بعنوان وزارة الدفاع الوطني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون