Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بالمصادقة على تنقيح كراس الشروط المتعلق بالممارسة الحرة لمهنة نظاراتي مبصري المصادق عليه بقرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 15 ماي 2001.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بالمصادقة على تنقيح كراس الشروط المتعلق بالممارسة الحرة لمهنة نظاراتي مبصري المصادق عليه بقرار وزير العمومية المؤرخ في 15 ماي 2001.
إن وزير الصحّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية، المتمم بالقانون عدد 75 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من قبل مصالح وزارة العمومية في مختلف الأنشطة الراجعة لها بالنظر،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، المنقح بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمّة وزارة الصحّة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 3939 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلّق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصّة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 2391 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على الشهادة الوطنية لفني سامي للصحة المتمم بالأمر عدد 1718 لسنة 2002 المؤرخ في 29 جويلية 2002 ،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين و المواد و المسالك و التخصصات في نظام " أمد "،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرّخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحّة وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبيّة لمجلس المنافسة حول مشاريع النّصوص التشريعية والترتيبيّة،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 4 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط قائمة المهن شبه الطبية التي يمكن أن تمارس ممارسة حرة المتمم بالقرار المؤرخ في 7 ماي 2008،
وعلى قرار وزير الصحّة العمومية المؤرخ في 15 ماي 1996 المتعلق بضبط مخطط التأهيل الخاص بوزارة الصحّة العمومية، كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرّخ في 29 أكتوبر1997،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 15 ماي 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالممارسة الحرة لمهنة نظاراتي مبصري، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمّمته وخاصة القرار المؤرّخ في 15 جانفي 2013،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 10 أفريل 2010 المتعلق بضبط قائمة الاختصاصات التي يمكن تدريسها بالمدارس العليا لعلوم وتقنيات الصحة، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 12 أوت 2016،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قـــرّر مــا يـــلي:
الفصل الأوّل ـ تمت المصادقة على إلغاء وتعويض أحكام الفصول 2 و 14 و22 و23 (مكرر) من كراس الشروط المتعلق بالممارسة الحرة لمهنة نظاراتي مبصري المصادق عليه بالقرار المؤرخ في 15 ماي 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تلغى عبارة "نظاراتي مبصري" الواردة بقرار وزير العمومية المؤرخ في 15 ماي 2001 ،المشار إليه أعلاه، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 15 جانفي 2013 وبـكراس الشروط الملحقة به وتعوض بمصطلح "نظاراتي".
كما تلغى عبارة "الإجازة التطبيقية في المبصريات والنظارات" أينما وردت بكراس الشروط الملحق بقرار وزير العمومية المؤرخ في 15 ماي 2001 المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل وتعوض بعبارة "الإجازة التطبيقية في اختصاص نظاراتي".
الفصل 3 ـ يتعين على كافة النظاراتيين الممارسين لنشاطهم في تاريخ صدور هذا القرار الامتثال إلى أحكامه ابتداء من تاريخ دخوله حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 27 أوت 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير
عماد الحمامي
كراس الشروط المتعلق بالممارسة الحرة لمهنة نظاراتي
الفصل 2 (جديد) : يحتوي هذا الكراس على ستة (6) أبواب واثنين و ثلاثين (32) فصلا وثماني (8) صفحات.
الفصل 14 (جديد) : لا يؤدي النظاراتيون خدماتهم المهنية إلا بناءا على وصفة طبية وذلك مع مراعاة الأعمال المرخص لهم القيام بها مباشرة طبقا للشروط الخاصة المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا الكراس.
كما يمكنهم إسداء الخدمات التي هي من اختصاصهم بمقر سكنى حرفائهم.
الفصل 22 ( جديد ): يجب أن يحتوي محل النظاراتي على التجهيزات الضرورية التالية دون سواها:
ـ آلة جبهيّة لقيس البعد المحرفي،
ـ مسحق،
ـ مدفأة صغيرة،
ـ مجموعة ملاقط،
ـ مجموعة مفكات براغي،
ـ مقياس الحدقة.
الفصل 23 (مكرر جديد) :
لا يمكن للنظاراتيين بيع النظارات الطبية والبلور الطبي والعدسات اللاصقة بجميع أصنافها والعدسات الداخلية المزروعة أو أي جهاز لإصلاح البصر إلا بناءا على وصفة طبية.
غير أنه يمكن للنظاراتيين بيع المقراب الثنائي للعينين والنظارات الشمسية والتيلسكوب دون وصفة طبية.
ويتعين على النظاراتيين التقيد كليا بالوصفة الطبية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟