قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 جويلية 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 جويلية 2018.
كلف السيد محمد الشادلي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بنفطة.
كلف السيد محمد الشادلي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بنفطة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون