قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 جويلية 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 جويلية 2018.
كلف السيد صابر ظاهري، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والآلات والصيانة بمجمع الأساسية بسليانة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
كلف السيد صابر ظاهري، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والآلات والصيانة بمجمع الأساسية بسليانة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون