قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أوت 2018 يتعلق بتسمية محرري عقود.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أوت 2018.
سمي المحررون المساعدون للعقود الآتية أسماؤهم في رتبة محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية :
ـ نادية القاسمي،
ـ عزيزة البوبكري،
ـ نادية القايدي.
سمي المحررون المساعدون للعقود الآتية أسماؤهم في رتبة محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية :
ـ نادية القاسمي،
ـ عزيزة البوبكري،
ـ نادية القايدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون