قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أوت 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أوت 2018.
كلف السيد محسن فجاري، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة عرائض المواطنين والهياكل الأخرى بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بأريانة.
كلف السيد محسن فجاري، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة عرائض المواطنين والهياكل الأخرى بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون