قرار من وزير الداخلية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على نظام السلامة الخاص بالبنايات المحتوية على مؤسسات خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على نظام السلامة الخاص بالبنايات المحتوية على مؤسسات خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة.
إن وزير الداخلية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017 وخاصة الفصول من 293 إلى 324 منها،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 وخاصة الفصل 4 والفصول من 42 إلى 45 منها،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على نظام السلامة الخاص بالبنايات المحتوية على مؤسسات خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
هشام الفراتي
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
إن وزير الداخلية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017 وخاصة الفصول من 293 إلى 324 منها،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 وخاصة الفصل 4 والفصول من 42 إلى 45 منها،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على نظام السلامة الخاص بالبنايات المحتوية على مؤسسات خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
هشام الفراتي
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون