قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 سبتمبر 2018.
كلفت السيدة حنان سليم، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بالمستشفى الجهوي بطبرقة.
كلفت السيدة حنان سليم، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بالمستشفى الجهوي بطبرقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون