قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 سبتمبر 2018.
كلف السيد محمد دمق، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة صيانة البناءات والتجهيزات بالإدارة الفرعية للصيانة بإدارة المصالح العامة والصيانة بمستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.
كلف السيد محمد دمق، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة صيانة البناءات والتجهيزات بالإدارة الفرعية للصيانة بإدارة المصالح العامة والصيانة بمستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون