قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 سبتمبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 سبتمبر 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد سليم الشتيوي، مستشار المصالح العمومية، رئيس مصلحة مراقبة التصرف بمستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد سليم الشتيوي، مستشار المصالح العمومية، رئيس مصلحة مراقبة التصرف بمستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون