قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الصحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الصحة.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه، الكتبة الصحفيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الصحة.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة عن طريق التسلسل الإداري مرفوقة بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب للمترشح بالوظيفة العمومية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة كاتب صحفي،
ـ نسخ مطابقة للأصل من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المسلطة على المعني بالأمر،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة،
تسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية :
ـ تنفيل حاملي الماجستير أو معادلة لها باثنتي عشر نقطة (12)،
ـ تنفيل حاملي الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو معادلة أو تكوينية منظرة بهذا المستوى بعشر نقاط (10)،
ـ نقطة واحدة (1) عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة كاتب صحفي،
ـ تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط،
ـ نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في رتبة كاتب صحفي،
ـ نقطة واحدة (1) عن كل سنة لبقية الأقدمية العامة،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) ويعبر عن أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة من قبل وزير الصحة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير
عماد الحمامي
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه، الكتبة الصحفيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الصحة.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة عن طريق التسلسل الإداري مرفوقة بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب للمترشح بالوظيفة العمومية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة كاتب صحفي،
ـ نسخ مطابقة للأصل من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المسلطة على المعني بالأمر،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة،
تسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية :
ـ تنفيل حاملي الماجستير أو معادلة لها باثنتي عشر نقطة (12)،
ـ تنفيل حاملي الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو معادلة أو تكوينية منظرة بهذا المستوى بعشر نقاط (10)،
ـ نقطة واحدة (1) عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة كاتب صحفي،
ـ تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط،
ـ نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في رتبة كاتب صحفي،
ـ نقطة واحدة (1) عن كل سنة لبقية الأقدمية العامة،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) ويعبر عن أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة من قبل وزير الصحة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير
عماد الحمامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون