قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أوت 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أوت 2018.
كلف السيد نعمان غابري، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام مدير الشؤون القانونية والعرائض بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببنعروس.
كلف السيد نعمان غابري، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام مدير الشؤون القانونية والعرائض بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببنعروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون