Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires sociales du 11 septembre 2015, fixant l'âge d'admission à la retraite pour les agents mineurs.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بتحديد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة لأعوان المناجم.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المؤسس لنظام جرايات العجز والشيخوخة والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في القطاع غير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2003 مؤرخ في 28 أفريل 2003 المتعلق بإصدار مجلة المناجم،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في القطاع غير الفلاحي وخاصة الفصلين 15 و16 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005، المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 جويلية 1975 المتعلق بتحديد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة لعمال المناجم.
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمناجم.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفصلين 15 و 16 من الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المشار إليه أعلاه، يضبط سن الإحالة على التقاعد بخمسة وخمسين (55) سنة بالنسبة لأعوان المناجم الذين لهم علاقة مباشرة بالنشاط المنجمي والذين قضوا على الأقل فترة خمس (5) سنوات عمل بالمناجم أو المقاطع أو المغاسل أو الذين قضوا فترة عشر (10) سنوات عمل بإحدى المصالح الفنية التي يتردد أعوانها على المناجم أو المقاطع أو المغاسل بصفة منتظمة ومستمرة أو لرفع عطب والمبينة أصنافهم بالقائمة المصاحبة لهذا القرار.
يستثني الأعوان المنتمون إلى صنف الإطارات العليا الفنية من مجال تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 2 ـ يتعين على المؤجر ضمن بطاقة المسار المهني للعون المنجمي بيان طبيعة خطة العمل المشغولة وأقدمية ممارسته للنشاط المنجمي طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا القرار وعلى أساس قائمة أصناف أعوان المناجم الملحقة به.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 جويلية 1975 المتعلق بتحديد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة لعمال المناجم.
الفصل 4 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟