Décret gouvernemental n° 2015-1251 du 11 septembre 2015, modifiant et complétant le décret n° 94-815 du 11 avril 1994, fixant les tarifs des droits de chancellerie.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1251 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بإتمام الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014،وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015، وخاصة الفصل 45 منه،
وعلى الأمر عدد 198 لسنة 1968 المؤرخ في 22 جوان 1968 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 716 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992،
وعلى الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، وخاصة بالأمر عدد 3124 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى الفصل الثاني من الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، فقرة ثالثة هذا نصها :
الفصل 2 فقرة ثالثة : يستخلص معلوم الطابع الجبائي الموظف على استخراج رخص جولان السيارات على العربات السيارة والدراجات النارية الموردة بصفة مؤقتة ومعلوم الطابع الجبائي الموظف على التصريح بالعملة عند الدخول إلى التراب التونسي من طرف أعوان الديوانة، وذلك بعملة معتمدة من البنك المركزي التونسي وعلى أساس سعر صرف الدينار التونسي المعين في بداية كل سنة.
الفصل 2 ـ تضاف إلى ملحق الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، النقطتين 8 و9 من العدد IV كما يلي :
بيان الرسوم التعريفة (بالدينار)
IV : وثائق مختلفة :
.......................
8) رخصة جولان السيارات 30
9) تصريح بتوريد عملة
(البقية دون تغيير) 10
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير النقل ووزير تكنولوجيات الاتصال والإقتصاد الرقمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
الإمضاء المجاور
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
وزير الشؤون الخارجية
الطيب البكوش
وزير المالية
سليم شاكر
وزير النقل
محمود بن رمضان
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014،وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015، وخاصة الفصل 45 منه،
وعلى الأمر عدد 198 لسنة 1968 المؤرخ في 22 جوان 1968 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 716 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992،
وعلى الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، وخاصة بالأمر عدد 3124 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى الفصل الثاني من الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، فقرة ثالثة هذا نصها :
الفصل 2 فقرة ثالثة : يستخلص معلوم الطابع الجبائي الموظف على استخراج رخص جولان السيارات على العربات السيارة والدراجات النارية الموردة بصفة مؤقتة ومعلوم الطابع الجبائي الموظف على التصريح بالعملة عند الدخول إلى التراب التونسي من طرف أعوان الديوانة، وذلك بعملة معتمدة من البنك المركزي التونسي وعلى أساس سعر صرف الدينار التونسي المعين في بداية كل سنة.
الفصل 2 ـ تضاف إلى ملحق الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، النقطتين 8 و9 من العدد IV كما يلي :
بيان الرسوم التعريفة (بالدينار)
IV : وثائق مختلفة :
.......................
8) رخصة جولان السيارات 30
9) تصريح بتوريد عملة
(البقية دون تغيير) 10
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير النقل ووزير تكنولوجيات الاتصال والإقتصاد الرقمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
الإمضاء المجاور
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
وزير الشؤون الخارجية
الطيب البكوش
وزير المالية
سليم شاكر
وزير النقل
محمود بن رمضان
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون