Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique du 11 septembre 2015, portant nomination d'un membre au conseil d'entreprise du centre d'études et de recherches des télécommunications.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 11 سبتمبر 2015.
سمّي السيد طفر الله قريمان عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات وذلك عوضا عن السيدة آمال بوخريص.
سمّي السيد طفر الله قريمان عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات وذلك عوضا عن السيدة آمال بوخريص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون