Arrêté du ministre des affaires religieuses du 11 septembre 2015, modifiant l'arrêté du 18 octobre 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade du prédicateur principal hors classe.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 18 أكتوبر 2013 المتعلق بتنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واعظ أول فوق الرتبة.
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية،
وعلى قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واعظ أول فوق الرتبة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الثاني من القرار المؤرخ في 18 أكتوبر 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 2 (جديد) : يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه الوعاظ الأول المترسمين في رتبهم والذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
وزير الشؤون الدينية
عثمان بطيخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية،
وعلى قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واعظ أول فوق الرتبة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الثاني من القرار المؤرخ في 18 أكتوبر 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 2 (جديد) : يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه الوعاظ الأول المترسمين في رتبهم والذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
وزير الشؤون الدينية
عثمان بطيخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون