Décret gouvernemental n° 2015-1234 du 14 septembre 2015, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1234 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015.
سميت السيدة هاجر الصحراوي حرم الرزقي، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية لتشغل خطة مدير عام الهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب ابتداء من 27 جويلية 2015.
سميت السيدة هاجر الصحراوي حرم الرزقي، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية لتشغل خطة مدير عام الهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب ابتداء من 27 جويلية 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون