Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique du 11 septembre 2015, portant nomination d'un membre au conseil d'entreprise du centre national de l'informatique.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 11 سبتمبر 2015.
سمّي السيد فتحي بن مومن عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية وذلك عوضا عن السيد عبد الرحمان الخشتالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟