Arrêté du ministre du transport du 11 septembre 2015, portant nomination d'un administrateur au conseil d'administration de l'office de la marine marchande et des ports.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 11 سبتمبر 2015.
سمي السيد مراد القوال متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ خلفا للسيد الحبيب الدريدي، وذلك ابتداء من 19 ماي 2015.
سمي السيد مراد القوال متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ خلفا للسيد الحبيب الدريدي، وذلك ابتداء من 19 ماي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون