Décret gouvernemental n° 2015-1250 du 11 septembre 2015, modifiant le décret n° 2011-395 du 12 avril 2011, portant nomination de délégations spéciales dans certaines communes du territoire de la République Tunisienne (Sidi Thabet).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1250 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (سيدي ثابت).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1967 المتعلق بإحداث بلدية سيدي ثابت،
وعلى الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1185 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي أريانة المؤرخ في 30 جوان 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية سيدي ثابت، نظرا لعدم توفر النصاب القانوني بسبب الغياب المتواصل لأعضاء النيابة الخصوصية عن الدورات العادية مما أثر سلبا على حسن سير العمل البلدي،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية سيدي ثابت بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد سيدي ثابت : رئيس،
ـ لمياء بن عبد الله : عضو،
ـ رياض سعودي : عضو،
ـ عادل بن حميدة : عضو،
ـ ابتسام بوخريص : عضو،
ـ لطفي سعدون : عضو،
ـ لطفي بوشوشة : عضو،
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1967 المتعلق بإحداث بلدية سيدي ثابت،
وعلى الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1185 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي أريانة المؤرخ في 30 جوان 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية سيدي ثابت، نظرا لعدم توفر النصاب القانوني بسبب الغياب المتواصل لأعضاء النيابة الخصوصية عن الدورات العادية مما أثر سلبا على حسن سير العمل البلدي،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية سيدي ثابت بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد سيدي ثابت : رئيس،
ـ لمياء بن عبد الله : عضو،
ـ رياض سعودي : عضو،
ـ عادل بن حميدة : عضو،
ـ ابتسام بوخريص : عضو،
ـ لطفي سعدون : عضو،
ـ لطفي بوشوشة : عضو،
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون