Arrêté du ministre de l'éducation du 11 septembre 2015, portant ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal des écoles primaires (session 2015).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للمدارس الابتدائية (دورة 2015)
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2455 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 8 أفريل 2004 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 ماي 2011.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 16 نوفمبر 2015 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للمدارس الابتدائية وذلك في حدود عشرين (20) مركزا.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 21 أكتوبر 2015.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 14 أكتوبر 2015.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
وزير التربية
ناجي جلول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2455 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 8 أفريل 2004 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 ماي 2011.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 16 نوفمبر 2015 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للمدارس الابتدائية وذلك في حدود عشرين (20) مركزا.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 21 أكتوبر 2015.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 14 أكتوبر 2015.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
وزير التربية
ناجي جلول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون