Décret gouvernemental n° 2015-1243 du 11 septembre 2015, modifiant le décret n° 2011-395 du 12 avril 2011, portant nomination de délégations spéciales dans certaines communes du territoire de la République Tunisienne (Mahdia).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1243 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (المهدية).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 21 جانفي 1887 المتعلق بإحداث بلدية المهدية،
وعلى الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 750 لسنة 2011 المؤرخ في 20 جوان 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي المهدية المؤرخ في 29 جوان 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية المهدية، نظرا لاستقالة رئيسها و11 عضوا وتواصل غياب بقية الأعضاء عن الدورات العادية والتمهيدية وذلك بسبب غياب الانسجام بينهم وإخفاق النيابة الخصوصية في التواصل مع الإدارة البلدية والمتساكنين مما تسبب في تعطيل سير العمل البلدي وتردي الوضع البيئي وتفشي ظاهرة البناء الفوضوي والانتصاب العشوائي وأدى إلى تذمر المواطنين والمجتمع المدني،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية المهدية بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد المهدية : رئيس،
ـ إنصاف عبيد : عضو،
ـ محمد الهادي السقا : عضو،
ـ الحبيب الزواري : عضو،
ـ بهيجة العجيمي : عضو،
ـ محمد حواص : عضو،
ـ سيدة القروي : عضو،
ـ نعيم العايشي : عضو،
ـ بسمة علوي : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 21 جانفي 1887 المتعلق بإحداث بلدية المهدية،
وعلى الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 750 لسنة 2011 المؤرخ في 20 جوان 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي المهدية المؤرخ في 29 جوان 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية المهدية، نظرا لاستقالة رئيسها و11 عضوا وتواصل غياب بقية الأعضاء عن الدورات العادية والتمهيدية وذلك بسبب غياب الانسجام بينهم وإخفاق النيابة الخصوصية في التواصل مع الإدارة البلدية والمتساكنين مما تسبب في تعطيل سير العمل البلدي وتردي الوضع البيئي وتفشي ظاهرة البناء الفوضوي والانتصاب العشوائي وأدى إلى تذمر المواطنين والمجتمع المدني،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية المهدية بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد المهدية : رئيس،
ـ إنصاف عبيد : عضو،
ـ محمد الهادي السقا : عضو،
ـ الحبيب الزواري : عضو،
ـ بهيجة العجيمي : عضو،
ـ محمد حواص : عضو،
ـ سيدة القروي : عضو،
ـ نعيم العايشي : عضو،
ـ بسمة علوي : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون