Décret gouvernemental n° 2015-1239 du 14 septembre 2015, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1239 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015.
كلف السيد علي فرح، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بمهام مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب ابتداء من 1 أفريل 2015.
كلف السيد علي فرح، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بمهام مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب ابتداء من 1 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون