Arrêté du ministre de la santé du 11 septembre 2015, portant nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Razi de la Manouba.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 سبتمبر 2015.
سميت السيدة منية الحشاني عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة، وذلك ابتداء من 9 ديسمبر 2014.
سميت السيدة منية الحشاني عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة، وذلك ابتداء من 9 ديسمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون