Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la santé du 11 septembre 2015, portant nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Razi de la Manouba.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 سبتمبر 2015.
سميت السيدة منية الحشاني عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة، وذلك ابتداء من 9 ديسمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟