Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique du 11 septembre 2015, portant nomination d'un membre au conseil d'entreprise du centre national de l'informatique.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 11 سبتمبر 2015.
سمّيت السيدة سيرين التليلي عضوا ممثلا للوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية بمجلس
مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك عوضا عن السيد عبد الحق الخراز.
سمّيت السيدة سيرين التليلي عضوا ممثلا للوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية بمجلس
مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك عوضا عن السيد عبد الحق الخراز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون