Décret gouvernemental n° 2015-1248 du 11 septembre 2011, modifiant le décret n° 2011-1092 du 6 août 2011, portant nomination de délégations spéciales dans certaines communes du territoire de la République Tunisienne (Sakiet Sidi Youssef).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1248 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1092 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (ساقية سيدي يوسف).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 5 سبتمبر 1956 المتعلق بإحداث بلدية ساقية سيدي يوسف،
وعلى الأمر عدد 1092 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1382 لسنة 2013 المؤرخ في 8 مارس 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي الكاف المؤرخ في أول أفريل 2015 بخصوص تسوية الوضعية القانونية للنيابة الخصوصية لبلدية ساقية سيدي يوسف نظرا لعدم توفر النصاب بالنيابة الخصوصية المذكورة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية ساقية سيدي يوسف بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد ساقية سيدي يوسف : رئيس،
ـ الخياري نوايبية : عضو،
ـ أيمن السايبي : عضو،
ـ محمد عمامرية : عضو،
ـ لمجد الحسناوي : عضو،
ـ الربيع عبيدي : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 5 سبتمبر 1956 المتعلق بإحداث بلدية ساقية سيدي يوسف،
وعلى الأمر عدد 1092 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1382 لسنة 2013 المؤرخ في 8 مارس 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي الكاف المؤرخ في أول أفريل 2015 بخصوص تسوية الوضعية القانونية للنيابة الخصوصية لبلدية ساقية سيدي يوسف نظرا لعدم توفر النصاب بالنيابة الخصوصية المذكورة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية ساقية سيدي يوسف بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد ساقية سيدي يوسف : رئيس،
ـ الخياري نوايبية : عضو،
ـ أيمن السايبي : عضو،
ـ محمد عمامرية : عضو،
ـ لمجد الحسناوي : عضو،
ـ الربيع عبيدي : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون