Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2015-1261 du 11 septembre 2015, portant intégration des périmètres communaux de Maknassy, Jilma et Ejrissa dans les circonscriptions d'intervention de l'office national de l'assainissement.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1261 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بإدماج المناطق البلدية بالمكناسي وجلمة والجريصة ضمن دوائر تدخل الديوان الوطني للتطهير.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستدامة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995، والقانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 والقانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 والقانون عدد 70 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والقانون عدد 35 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007، وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 38 لسنة 1966 المؤرخ في 3 فيفري 1966 المتعلق بإحداث بلدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد،
وعلى الأمر عدد 244 لسنة 1975 المؤرخ في 25 أفريل 1975 المتعلق بإحداث بلدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1980 المؤرخ في 7 ماي 1980 المتعلق بإحداث بلدية الجريصة من ولاية الكاف،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولات المكناسي وجلمة والجريصة المنعقدة على التوالي في 30 نوفمبر 2010 و20 نوفمبر 2010 و4 سبتمبر 2014،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تدمج المناطق البلدية المكناسي وجلمة والجريصة ضمن دوائر تدخل الديوان الوطني للتطهير ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير البيئة والتنمية المستدامة ووزير الداخلية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
الإمضاء المجاور وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
وزير البيئة والتنمية المستدامة
نجيب الدرويش رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟