Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 11 septembre 2015, portant ouverture d'un concours externe sur titres, travaux et stages pour le recrutement de médecins vétérinaires sanitaires.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة خارجية حسب الشهادات والأشغال والتربصات لانتداب أطباء بياطرة صحيين.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 6 أفريل 2007 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية حسب الشهادات والأشغال والتربصات لانتداب أطباء بياطرة صحيين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 10 ديسمبر 2015 والأيام الموالية مناظرة خارجية حسب الشهادات والاشغال والتربصات لانتداب عشرة (10) أطباء بياطرة صحيين.
الفصل 2 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 10 نوفمبر 2015.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 6 أفريل 2007 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية حسب الشهادات والأشغال والتربصات لانتداب أطباء بياطرة صحيين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 10 ديسمبر 2015 والأيام الموالية مناظرة خارجية حسب الشهادات والاشغال والتربصات لانتداب عشرة (10) أطباء بياطرة صحيين.
الفصل 2 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 10 نوفمبر 2015.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون