Arrêté du ministre des affaires étrangères du 11 septembre 2015, portant délégation de signature.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء
إن وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار الجمهوري عدد 321 لسنة 2013 المؤرخ في 3 ديسمبر 2013 المتعلق بتكليف السيد توفيق الجندوبي، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد للشؤون الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد توفيق الجندوبي، مستشار الشؤون الخارجية، مدير مساعد للشؤون الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل ابتداء من 6 فيفري 2015.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
وزير الشؤون الخارجية
الطيب البكوش
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار الجمهوري عدد 321 لسنة 2013 المؤرخ في 3 ديسمبر 2013 المتعلق بتكليف السيد توفيق الجندوبي، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد للشؤون الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد توفيق الجندوبي، مستشار الشؤون الخارجية، مدير مساعد للشؤون الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل ابتداء من 6 فيفري 2015.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
وزير الشؤون الخارجية
الطيب البكوش
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون