Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des finances du 11 septembre 2015, portant modification de l'arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal-chef des douanes.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 7 أفريل 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المستمر للترقية إلى رتبة رقيب أول للديوانة.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 والقانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4651 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ديسمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 المتعلق بضبط مهام المدرسة الوطنية للديوانة وتنظيمها الإداري والدراسي وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1400 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 4130 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان الديوانة وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3398 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 7 أفريل 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المستمر للترقية إلى رتبة رقيب أول للديوانة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنقح أحكام الفصل 12 من قرار وزير المالية المؤرخ في 7 أفريل 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المستمر للترقية إلى رتبة رقيب أول للديوانة وتعوض على النحو التالي :
الفصل 12 (جديد) : يشتمل برنامج مرحلة التكوين المستمر للترقية إلى رتبة رقيب أول للديوانة على المواد المبينة بالجدول التالي :
المواد الضوارب مجموع عدد الساعات
نزاعات ديوانية 1 24
تنفيذ العمل 2 72
معارف عسكرية 3 72
معارف إدارية 1 24
إعلامية 1 24
رياضة 1 72
يمكن حذف أو إضافة مادة أو عدة مواد من البرنامج المذكور أعلاه وكذلك إعادة توزيع عدد الساعات و الضوارب المخصصة لكل مادة بمقرر من المدير العام للديوانة باقتراح من مدير المدرسة الوطنية للديوانة بعد أخذ رأي اللجنة العلمية المشار إليها بالفصل 13 من هذا القرار.
الفصل 2 ـ المدير العام للديوانة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟