Arrêté du ministre du transport du 11 septembre 2015, portant nomination d'un daministrateur au conseil d'administration de la société du réseau ferroviaire rapide de Tunis.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 11 سبتمبر 2015.
سمي السيد نور الدين فريعة، متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة عوضا عن السيد الهادي دمق وذلك ابتداء من 2 مارس 2015.
سمي السيد نور الدين فريعة، متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة عوضا عن السيد الهادي دمق وذلك ابتداء من 2 مارس 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون