Décret gouvernemental n° 2015-1246 du 11 septembre 2015, modifiant le décret n° 2011-660 du 2 juin 2011, portant nomination de délégations spéciales dans certaines communes du territoire de la République Tunisienne (Mornag).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1246 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (مرناق).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 7 ماي 1979 المتعلق بإحداث بلدية مرناق،
وعلى الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 4175 لسنة 2013 المؤرخ في 8 أكتوبر 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار عدد 416444 بتاريخ 12 فيفري 2014 المتعلق بتوقيف تنفيذ الأمر عدد 4175 لسنة 2013 المؤرخ في 8 أكتوبر 2013 حول تعويض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية مرناق،
وعلى والي بن عروس المؤرخ في 4 ماي 2015 المتعلق بتوضيح إجراءات تنفيذ قرار المذكور وذلك من خلال دعوة أعضاء النيابة الخصوصية الطاعنة والتي تم تسميتها بمقتضى الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 لمباشرة مهامها بمقتضى المكتوب المؤرخ في 6 جوان 2014، إلا أنه تبين عدم توفر النصاب القانوني للنيابة الخصوصية المذكورة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية مرناق بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد مرناق : رئيس،
ـ جلول بن عطية : عضو،
ـ ابراهيم الزين : عضو،
ـ رضا الماجري : عضو،
ـ لطيفة الغربي : عضو،
ـ خالد بالأسود : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 7 ماي 1979 المتعلق بإحداث بلدية مرناق،
وعلى الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 4175 لسنة 2013 المؤرخ في 8 أكتوبر 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار عدد 416444 بتاريخ 12 فيفري 2014 المتعلق بتوقيف تنفيذ الأمر عدد 4175 لسنة 2013 المؤرخ في 8 أكتوبر 2013 حول تعويض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية مرناق،
وعلى والي بن عروس المؤرخ في 4 ماي 2015 المتعلق بتوضيح إجراءات تنفيذ قرار المذكور وذلك من خلال دعوة أعضاء النيابة الخصوصية الطاعنة والتي تم تسميتها بمقتضى الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 لمباشرة مهامها بمقتضى المكتوب المؤرخ في 6 جوان 2014، إلا أنه تبين عدم توفر النصاب القانوني للنيابة الخصوصية المذكورة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية مرناق بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد مرناق : رئيس،
ـ جلول بن عطية : عضو،
ـ ابراهيم الزين : عضو،
ـ رضا الماجري : عضو،
ـ لطيفة الغربي : عضو،
ـ خالد بالأسود : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون