Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2015-1244 du 11 septembre 2015, modifiant le décret n° 2011-660 du 2 juin 2011, portant nomination de délégations spéciales dans certaines communes du territoire de la République Tunisienne (Ez-zahra).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1244 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (الزهراء).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 11 سبتمبر 1909 المتعلق بإحداث بلدية الزهراء،
وعلى الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1209 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أوت 2011 والأمر عدد 226 لسنة 2012 المؤرخ في 20 أفريل 2012 والأمر عدد 4172 لسنة 2013 المؤرخ في 8 أكتوبر 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار عدد 416442 بتاريخ 3 جانفي 2014 المتعلق بتوقيف تنفيذ الأمر عدد 4172 لسنة 2013 المؤرخ في 8 أكتوبر 2013 حول تعويض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية الزهراء،
وعلى والي بن عروس المؤرخ في 8 ماي 2015 المتعلق بتوضيح إجراءات تنفيذ قرار المذكور وذلك من خلال دعوة أعضاء النيابة الخصوصية الطاعنة والتي تم تسميتها بمقتضى الأمر عدد 1209 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أوت 2011 لمباشرة مهامها بمقتضى المكتوب المؤرخ في 12 جوان 2014، إلا أنه تبين عدم توفر النصاب القانوني للنيابة المذكورة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية الزهراء بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد الزهراء : رئيس،
ـ لطيفة السعيدي : عضو،
ـ حسن ذوكار : عضو،
ـ محمد الأحمر : عضو،
ـ ضحى بوكثير : عضو،
ـ بدر الدين الزوالي : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟