Décret gouvernemental n° 2015-1252 du 11 septembre 2015, complétant le décret n° 2009-711 du 11 mars 2009, fixant les cas et les conditions d'octroi du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation et les cas d'admission temporaire en exonération partielle des droits et taxes à l'importation.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1252 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بإتمام الأمر عدد 711 لسنة 2009 المؤرخ في 11 مارس 2009 المتعلق بضبط حالات وشروط الانتفاع بنظام القبول المؤقت مع الإعفاء الكلي من دفع المعاليم والأداءات عند التوريد وحالات القبول المؤقت مع الإعفاء الجزئي من دفع المعاليم والأداءات عند التوريد.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1970 المؤرخ في 2 ديسمبر 1970 المتعلق بالموافقة على انخراط البلاد التونسية في الاتفاقية القمرقية المتعلقة بدفتر القبول الوقتي (اتفاقية القبول الوقتي)،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 1977 المؤرخ في 2 جويلية 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القمرقية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع بواسطة مقتطعات النقل الدولي بالطرقات المؤرخة في 14 نوفمبر 1975،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة وخاصة بمقتضى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصول 234 و236 و237 منها،
وعلى الأمر عدد 711 لسنة 2009 المؤرخ في 11 مارس 2009 المتعلق بضبط حالات وشروط الانتفاع بنظام القبول المؤقت مع الإعفاء الكلي من دفع المعاليم والأداءات عند التوريد وحالات القبول المؤقت مع الإعفاء الجزئي من دفع المعاليم والأداءات عند التوريد،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف لأحكام الأمر عدد 711 لسنة 2009 المؤرخ في 11 مارس 2009 المشار إليه أعلاه فصل 9 مكرر هذا نصه :
الفصل 9 مكرر : يمنح نظام القبول المؤقت مع الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات عند التوريد للعربة السيارة للاستعمال الخاص الموردة من قبل النائب بمجلس نواب الشعب الممثل لدائرة انتخابية بالخارج والمقيم بصفة اعتيادية خارج التراب الديواني للبلاد التونسية والقادم للإقامة مؤقتا بالبلاد التونسية قصد مباشرة مهامه النيابية.
الفصل 2 ـ تضاف لأحكام الفقرة "أ" من الفصل 10 من الأمر عدد 711 لسنة 2009 المؤرخ في 11 مارس 2009 المشار إليه أعلاه مطة ثالثة هذا نصها :
الفصل 10 فقرة أ (مطة ثالثة) :
ـ المستعملة من قبل النائب بمجلس نواب الشعب الممثل لدائرة انتخابية بالخارج : مدة الإقامة بالتراب الديواني للبلاد التونسية بغرض القيام بالمهام النيابية.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير التجارة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير التجارة
رضا الأحول رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1970 المؤرخ في 2 ديسمبر 1970 المتعلق بالموافقة على انخراط البلاد التونسية في الاتفاقية القمرقية المتعلقة بدفتر القبول الوقتي (اتفاقية القبول الوقتي)،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 1977 المؤرخ في 2 جويلية 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القمرقية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع بواسطة مقتطعات النقل الدولي بالطرقات المؤرخة في 14 نوفمبر 1975،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة وخاصة بمقتضى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصول 234 و236 و237 منها،
وعلى الأمر عدد 711 لسنة 2009 المؤرخ في 11 مارس 2009 المتعلق بضبط حالات وشروط الانتفاع بنظام القبول المؤقت مع الإعفاء الكلي من دفع المعاليم والأداءات عند التوريد وحالات القبول المؤقت مع الإعفاء الجزئي من دفع المعاليم والأداءات عند التوريد،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف لأحكام الأمر عدد 711 لسنة 2009 المؤرخ في 11 مارس 2009 المشار إليه أعلاه فصل 9 مكرر هذا نصه :
الفصل 9 مكرر : يمنح نظام القبول المؤقت مع الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات عند التوريد للعربة السيارة للاستعمال الخاص الموردة من قبل النائب بمجلس نواب الشعب الممثل لدائرة انتخابية بالخارج والمقيم بصفة اعتيادية خارج التراب الديواني للبلاد التونسية والقادم للإقامة مؤقتا بالبلاد التونسية قصد مباشرة مهامه النيابية.
الفصل 2 ـ تضاف لأحكام الفقرة "أ" من الفصل 10 من الأمر عدد 711 لسنة 2009 المؤرخ في 11 مارس 2009 المشار إليه أعلاه مطة ثالثة هذا نصها :
الفصل 10 فقرة أ (مطة ثالثة) :
ـ المستعملة من قبل النائب بمجلس نواب الشعب الممثل لدائرة انتخابية بالخارج : مدة الإقامة بالتراب الديواني للبلاد التونسية بغرض القيام بالمهام النيابية.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير التجارة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير التجارة
رضا الأحول رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون