Décret Présidentiel n° 2015-164 du 15 septembre 2015, portant attribution de l'ordre de la République.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 164 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015.
يسند وسام الجمهورية من الصنف الثالث إلى السيدة حبيبة الغريبي.
يسند وسام الجمهورية من الصنف الثالث إلى السيدة حبيبة الغريبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون